الحر العاملي

114

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثّالث : في أحكام التّجمّل وهي اثنا عشر 1 - يكره مباشرة الرّجل السّريّ ( 1 ) الأمور الدّنية من الملابس وغيرها . [ 722 ] قال الصّادق عليه السّلام وقد رأى رجلا يحمل بقلا : يكره للرّجل السّريّ أن يحمل الشّيء الدّنيّ فيجترأ عليه . [ 723 ] ورأى أبو الحسن عليه السّلام رجلا قد علَّق سمكة في يده ، فقال : أقذفها إني لأكره للرّجل السّريّ أن يحمل الشّيء الدّنيّ بنفسه ، ثمّ قال : إنكم قوم أعداؤكم كثيرة يا معشر الشّيعة إنكم قد عاداكم الخلق تزيّنوا لهم بما قدرتم عليه . [ 724 ] وروي : من رقع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد بريء من الكبر . أقول : حمل على ما ليس بدنيّ في العرف ، وعلى غير الرّجل السّريّ ، [ وعلى نفي التّحريم ] ( 1 ) . 2 - يستحبّ ( 1 ) لبس الثّوب النّقيّ النّظيف . [ 725 ] قال الصّادق عليه السّلام : الثّوب النّقي يكبت العدوّ . [ 726 ] وقال عليه السّلام : النّظيف من الثّياب يذهب الهمّ والحزن وهو طهور للصّلاة . [ 727 ] وروي : من اتّخذ ثوبا فلينظَّفه . 3 - يستحبّ لبس الثّياب الفاخرة الثّمينة إذا لم تؤدّ إلى الشّهرة . [ 728 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : لبس رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله السّاج والطَّاق والخمائص .

--> ( 1 ) الرجل السّري : الشرف / الرفيع ( المجمع : سرا ) [ 722 ] الوسائل 3 : 344 / 1 [ 723 ] الوسائل 3 : 345 / 2 [ 724 ] الوسائل 3 : 245 / 5 ( 1 ) أثبتناه من ج ورض وم ( 1 ) ليس في ج وم [ 725 ] الوسائل 3 : 346 / 1 [ 726 ] الوسائل 3 : 346 / 2 [ 727 ] الوسائل 3 : 346 / 3 [ 728 ] الوسائل 3 : 347 / 1